سعد مشرف المنتدى
عدد المساهمات : 740 الإعجاب : 207 تاريخ التسجيل : 14/04/2010 العمر : 43
| موضوع: حكم اخذ قرض من البنك الخميس 28 أبريل 2011, 11:49 pm | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم اخذ قرض من البنكصديقي رجل متزوج ولكن قبل أن يتزوج اقترض مبلغا من البنك لمساعدته في تكاليف الزواج رغم معرفته بحرمة الاقتراض ولكن القرناء أفادوه بان الضرورات تبيح المحظورات والآن هو نادم ويريد تصليح ما اقترفت يداه ولكن ليس لديه المبلغ حتى يعطيه للبنك ويريح قلبه من ذنب اقترفه فأفيدوه ماذا بوسعه أن يفعل جزآكم الله خيرا عنا وعن المسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,, فإن الواجب على من ابتلي بشيء من الربا أن يتوب إلى الله تعالى بأن يقلع عن التعامل بالربا ويعزم على ألا يعود إليه وأن يندم على ذلك, ومادام ذلك الأخ قد ندم على ما فعل فهذا علامة توبته إن شاء الله, نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنه , وأما بخصوص المال الذي أقترضه فإن الواجب عليه شرعاً أن يرد للبنك أصل المبلغ الذي دفعه فقط دون الفوائد, ولكن لا أظن أن البنك سيقبل منه ذلك وعلى ذلك فهو مضطر لدفع المبلغ والفوائد المقررة عليه, وإذن فعليه الاجتهاد في دفع ما عليه حتى لا تتكاثر الفوائد عليه بسبب التأخير في الدفع ولو بأن يبحث عمن يقرضه قرضاً حسناً من أصدقائه وإخوانه, أو بأن يبيع بعضاً مما يملك أو غير ذلك, فإن اجتهد ولم يجد ما يسدد به دينه فهو من الناحية الشرعية معذور وليس عليه إثم لأن المحرم أن يماطل المدين الذي لديه قدرة على السداد فيأبى أن يدفع ما عليه وهو قادر على ذلك, أما المدين المعسر فقد أمر الله تعالى بإنظاره إلى وقت ميسرة, بل ندب إلى مسامحته بالكلية فقال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ), ونحن بطبيعة الحال لا ننتظر من بنك ربوي أن يُنظر معسراً أو أن يتصدق عليه, لكن المقصود أنه ما دام الشارع الحكيم قد أمر الدائن بالصبر على المدين المعسر وحث على مسامحته, فإن هذا يدل على انتفاء الإثم عن المعسر الذي لا يستطيع السداد, والله تعالى أعلم. | |
|