السؤال كنا نتحدث أنا وزوجي كان - معب - مرة قال لي تحرمين علي إلى يوم الدين، طيب إذا صكرتها بوجهه أو بوجهي يوم انتهى حديثنا قالي مع السلامة وصكرتها بسرعة. مالحكم مع العلم أنه يشرب الخمر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك فيه غموض. والذي فهمنا منه أن زوجك قد علق تحريمك على إغلاق شيء في وجهه، فإن لم تكوني أغلقته، أو كنت أغلقته على نحو أو في وقت ليس هو الذي حلف عليه زوجك فلا يلزمه شيء لعدم حصول المعلق عليه.
وإن كنت قد أغلقت ذلك الشيء في وجهه كما قصد زوجك، وكان حين تعليقه لليمين يعي ما يقول، وليس سكران، فإنه ينظر في نيته، فإن قصد الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين.
ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق.
الثالثة: أن ينوي اليمين.
الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.فإذا لم ينو شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. انتهى.