اقترض مني شخص مبلغاً من المال, ولأني خشيت ألا يرده فقد طلبت منه رهناً لضمان سداده للدين.. فرهن عندي درّاجة بخارية حتى يسدد دينه, فهل ذلك جائز شرعاً ؟, وهل يجوز استخدام هذه الدراجة البخارية في فترة الرهان أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,, الرهن جائز شرعا ومعناه في الشرع: جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين .. بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو بعضه من تلك العين, فإذا استدان شخص من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك عقاراً أو حيواناً محبوساً تحت يده حتى يقضيه دينه كان ذلك جائزاً شرعاً لقوله تعالى: " فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ".
والحكمة من وراء مشروعية الرهن هي ضمان سداد صاحب الرهن الدين لصاحبة, والأصل كذلك إنه لا يجوز للمرتهن - المقرض الذي وضع الرهن تحت يده - الانتفاع به على مذهب الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه" رواه الدار قطني بإسناد حسن, قالوا لأن المقرض إذا انتفع بالرهن لكان قرضه قرضاً جر نفعاً فأصبح من الربا المحرم, وقد أجاز الجمهور للمرتهن أن ينتفع بالرهن إذا أذن له الراهن بذلك.. لعموم الدلالة في حديث البخاري: "لا تحلب شاة امرئ إلا بإذنه".
وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبة إذا كان ذلك الرهن مما يحتاج إلى نفقة كالدواب.
عملاً بحديث: "الظهر.. أي الدابة.. يركب بنفقته إذا كان مرهوناً, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً" رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح.
وفي رواية البخاري عن أبي هريرة زاد: "وعلى الذي يركب ويشرب نفقته".
وعلى هذا فنقول للأخ السائل أكرمه الله.. إنه لا يجوز لك الانتفاع بركوب هذه الدرّاجة البخارية المرهونة لديك إلا بإذن صاحبها لأنها ليست مما يحتاج إلى نفقة طعام أو شراب أو غير ذلك.
فإن أذن لك الراهن المالك لها كان عليك نفقتها خلال مدة استعمالها من بنزين وزيت وصيانة وغير ذلك, وإذا أصابها من الأعطال ما يخفض من ثمنها كان عليك أرش - أي تعويض - ذلك بمعنى أن تتحمل ما نقص من ثمنها بسبب استعمالك لها, هذا والله تعالى أعلم